التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

أ- اذا كان التقدير النهائي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الاولى عند تخرجه يقل عن جيد جدا فتعتبر بعثته منتهية حكما . ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج ) من هذه المادة , اذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الاولى على حصوله على تقدير يقل عن جيد جدا في نهاية الفصل الدراسي الرابع او في نهاية السنة الدراسية الثانية او أي فصل دراسي أو سنة بعد ذلك فيترتب عليه ان يقدم الى لجنة البعثات تقريراً خطياً يوضح فيه الاسباب التي ادت الى حصوله على ذلك التقدير خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور النتائج فاذا لم تقتنع لجنة البعثات بتلك الاسباب فلها الحق بإنهاء البعثة . ج-اذا وجدت لجنة البعثات في أي وقت من الاوقات خلال أي فصل دراسي أو سنة دراسية أن نتائج الموفد للحصول على الشهادة الجامعية الاولى لا تمكنه من الحصول على تقدير "جيد جداً" عند تخرجه , فعليها ان تقرر إنهاء البعثة .

الإحالة

المادة 15 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية