الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008
أ- تشكل لجنة بعثات لتتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1- وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقا لحاجة العمل التي تحددها الوزارة .
2- اعتماد اسس اختيار المرشحين للبعثات ومعايير المفاضلة فيما بينهم وعلى أن يكون احد هذه المعايير المقابلة الشخصية .
3- اتخاذ القرارات المتعلقة بإيفاد المرشحين للبعثات على أن تتضمن تحديد الجهة التي سيوفد اليها المرشح .
4- الاشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة الموفدين ومتابعتهم أثناء الدراسة ولحين التخرج .
5- اتخاذ القرارات الخاصة بتمديد البعثة أو تقصيرها أو إنهائها أو تأجيلها أو تغيير الجامعة .
6- أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام .
ب- يقوم مجلس ادارة المعهد بمهام وصلاحيات لجنة البعثات ويكون الوزير رئيساً لها .
ج- للوزير دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات لجنة البعثات للاستئناس برأيه.
د- تسري على اجتماعات لجنة البعثات الاحكام والشروط الخاصة بإجتماعات مجلس ادارة المعهد فيما لم يرد عليه
هـ - يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة البعثات يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ قراراتها واي مهام اخرى يكلفه بها الوزير .
نص في هذا النظام.