التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

أ-تشكل لجنةالبعثات لجنة فنية برئاسة مدير عام المعهد وعضوية اثنين الى اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة من غير اعضاء لجنة البعثات . ب- تتولى اللجنة الفنية عملية اختيار الموفدين من المتقدمين بطلبات الاستفادة من البعثات الذين ينسب بهم الوزير ، ولهذه الغاية تطبق اللجنة الفنية لاسس والمعايير التي اقرتها لجنة البعثات ، وتقدم النتائج التي تتوصل اليها الى لجنة البعثات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

الإحالة

المادة 5 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية