الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008
أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة للتعيين في الجهة المستفيدة خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلا بالتزامه، واذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء البعثة فيصبح الموفد في حل من التزامه من تاريخ انتهاء مدة السنتين .
ب-على الرغم مما ورد في أي نظام اخر ، تعطى للموفد بعد حصوله وفقا لاحكام هذا النظام على الشهادة لجامعية الاولى ( درجة البكالوريوس )
في القانون او الشهادة الجامعية الثانية ( درجة الماجستير ) في القانون الاولوية فيما يلي :-
1-الالتحاق بدبلوم الدراسات القضائية لدى المعهد وبدون حاجة لاجتياز أي مسابقة قبول .
2-التعيين لدى الجهة المستفيدة ومع استثناءه من الخضوع لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية النافذ .