التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

على الرغم من اي تشريع اخر , تسري احكام هذا النظام على كل من :- أ-الموفد الذي قرر الوزير اختياره لايفاده للحصول على الشهادة الجامعية الاولى او الشهادة الجامعية الثانية قبل نفاذ احكام هذا النظام . ب- الخريج الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق والذي التحق ببرنامج دبلوم الدراسات القضائية لدى المعهد وذلك عن الفترة من تاريخ التحاقـه بالبرنامج المذكور ولغاية تاريخ تعيينه بالوزارة وفق احكام التشريعات النافذة المفعول .

الإحالة

المادة 19 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية