التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى الجهة المستفيدة بقرار من لجنة البعثات في أي من الحالات التالية :- أ-اذا اصيب أثناء دراسته او بعد انهائها بعاهة او مرض مقعد أو مزمن او مرض غير قابل للشفاء يحول دون استمراره في البعثة او الالتحاق بالوظيفة او يمنعه من القيام بمهام الوظيفة التي عين او سيعين بها بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العليا . ب- اذا انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية . ج- اذا توفي اثناء وجوده في البعثة او بعد انتهاء مدة البعثة او بعد التحاقه بالوظيفة التي عين بها . د-اذا تم انهاء بعثته بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 18 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية