التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

أ- تشكل لجنة بعثات لتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقا لحاجة العمل التي تحددها الوزارة . 2- اعتماد اسس اختيار المرشحين للبعثات ومعايير المفاضلة فيما بينهم وعلى أن يكون احد هذه المعايير المقابلة الشخصية . 3- اتخاذ القرارات المتعلقة بإيفاد المرشحين للبعثات على أن تتضمن تحديد الجهة التي سيوفد اليها المرشح . 4- الاشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة الموفدين ومتابعتهم أثناء الدراسة ولحين التخرج . 5- اتخاذ القرارات الخاصة بتمديد البعثة أو تقصيرها أو إنهائها أو تأجيلها أو تغيير الجامعة . 6- أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام . ب- يقوم مجلس ادارة المعهد بمهام وصلاحيات لجنة البعثات ويكون الوزير رئيساً لها . ج- للوزير دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات لجنة البعثات للاستئناس برأيه. د- تسري على اجتماعات لجنة البعثات الاحكام والشروط الخاصة بإجتماعات مجلس ادارة المعهد فيما لم يرد عليه هـ - يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة البعثات يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ قراراتها واي مهام اخرى يكلفه بها الوزير . نص في هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية