التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

أ- تشمل مخصصات الايفاد للحصول على الشهادة الجامعية الاولى ما يلي :- 1- الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم ايفاده اليها . 2-مبلغ مقطوع تحدده اللجنة مقابل أثمان الكتب . 3-مبلغ شهري مقطوع يتم تحديده وفق اسس تضعها لجنة البعثات . 4-أي أمور عينية أخرى تراها لجنة البعثات ضرورية لاتمام دراسته . ب- تشمل مخصصات الايفاد للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ما يلي :- 1-أجور سفر الموفد بالدرجة السياحية الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا لمرة واحدة . 2-رسوم الجامعة وأي رسوم أخرى تتعلق بالدراسة تحددها الدولة أو الجهة الموفد اليها . 3-مبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي تقررها لجنة البعثات للبلد الموفد اليه . 4-اثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى توافق عليها لجنة البعثات . 5-مبلغ مقطوع تقرره لجنة البعثات للمساهمة في تغطية النفقات الطارئة للموفد ويصرف لمرة واحدة . 6-اي امور عينية اخرى تراها لجنة البعثات ضرورية لاتمام دراسته . ج- يتحمل الموفد على نفقته الخاصة عند اعادة أي مقرر دراسي الرسوم الدراسية والنفقات المترتبة على ذلك وعلى نفقته الخاصة .

الإحالة

المادة 9 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية