التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند تعهد وفقا للأنموذج المعد من لجنة البعثات والمعتمد من الوزير يلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1- الالتحاق بالجامعة التي اوفد اليها والانتظام بالدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة في تلك الجامعة . 2- عدم اجراء أي تغيير أو تعديل على موضوع الدراسة او التخصص الذي يتم ايفاده لدراسته او الانتقال الى جامعة اخرى الا بموافقة خطية مسبقة من لجنة البعثات ووفقا للشروط التي تقررها هذه اللجنة . 3- الالتزام باكمال البعثة في المدة المقررة لها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة التي أوفــد اليهــا . 4- الالتزام بالخدمة لدى الجهة المستفيدة وذلك لمدة تعادل ثلاثة امثال مدة البعثة بما في ذلك أي مدة اخرى تمدد اليها البعثة . 5-اعتبار سند التعهد وبما يتضمنه من مبالغ انفقت او ستنفق على الموفد بأنه بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين وفقا لما تقرره لجنة البعثات ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية او اي تشريع آخر يحل محله . ب- يتم تنظيم سند التعهد على ثلاث نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتحتفظ الوزارة بالنسخة الثانية وتعطى النسخة الثالثة للموفد . ج- اذا انفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في البعثة من جهة أخرى غير حكومة المملكة فتعتبر أنها دفعت من الخزينة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليها احكامه وذلك بغض النظر عن مصدر الانفاق على الموفد من تلك الجهة أو أسبابـــه .

الإحالة

المادة 8 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية