التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

يتم شراء اللوازم بطرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين: أ. استدراج العروض بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية: 1. اذا كان شراء اللوازم لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء. 2. اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها. 3. اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراوها لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف دينار. 4. إذا كان عدد العروض المقدمة للعطاء المطروح اقل من ثلاثة أو كانت أسعارها غير معقولة واقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض. ب. الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية: 1. إذا كان شراء اللوازم من مؤسسات رسمية او من احدى الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة. 2. اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية. 3. اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض بقرار من المدير العام. 4. اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد. 5. اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص في المؤسسة. 6. اذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة أو اصلاح أو تبديل او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء. 7. اذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الأليات والمعدات والاجهزة للاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها. 8. اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة. 9. اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك. 10. اذا كان لشراء خدمات مهنية او فنية او استشارية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة. 11. إذا كان لشراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لأعمال المؤسسة. 12. إذا كان شراء خدمات لعقد ندوات ومؤتمرات وما يماثلها. 13. إذا كان لشراء خدمات للاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما يماثلها.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية