التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

يتم شراء اللوازم من الجهات المبينة ادناه وفقا للصلاحيات التالية:- أ- الشراء المباشر:- 1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء. 2- بقرار من المدير العـــام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (500) خمسمائة دينار ولا تتجـــاوز (2000) الفي دينار في كل عملية شراء. 3- بقرار من المدير العام بوساطة لجنة مشتريات اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء. 4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة اللوازم على المبالغ المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة. ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:- 1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء. 2- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في كل عملية شراء. 3- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بوساطة لجنة مشتريات. 4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة اللوازم على المبالغ المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية