التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم والأشغال وإدارتها بالتنسيق مع المديريات المختصة في المؤسسة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط . ب- رسم السياسة العامة للعطاءات والعمل على تطويرها بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن أدائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة المتعلقة بإدارة اللوازم. ج- متابعة تنفيذ إجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام. د- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات الشراء وطرح العطاءات ومتابعتها. هـ- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق باللوازم والأشغال والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة باعمالها. و- متابعة إعداد وثائق العطاءات والقيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات وتلقي العروض ودراستها وتوقيع عقودها وتنفيذها. ز- متابعة أي تغيير على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالأشغال أو الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للإفادة منها في عقود المؤسسة. ح- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم والأشغال التي تستعمل في أنشطة المؤسسة والحصول على المواصفات القياسية العالمية عند إعداد وثائق العطاءات. ط- الاحتفاظ بعناوين الموردين والمتعهدين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محلياً للوازم والأشغال التي تحتاج إليها المؤسسة. ي- تحديد أنواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة لتنظيم شؤون اللوازم واستخداماتها في المؤسسة. ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين اللوازم وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها. ل- متابعة تنفيذ عقود الشراء وإجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية