الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016
أ.1. تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة احد مساعدي المدير العام أو احد المديرين وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على ان يكون من بينهم المدير المعني بالعطاء.
2. يسمي المدير العام رئيس اللجنة ونائبه واعضاء ها المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة.
ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
د. تصدر قرارات اللجنة بأكثرية أصوات اعضائها ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.
ه. يعين المديرالعام أمين سر للجنة من موظفي المديرية يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ونشرها ومتابعتها.