التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

أ. تنفذ الأشغال أو الخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على انه يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية باستدراج العروض أو التلزيم عن طريق التفاوض وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام وذلك في اي من الحالات التالية: 1. الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح العطاء. 2. توحيد الآليات والأجهزة او التقليل من تنوعها للتوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها. 3. شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او لوازم او مهمات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة نفسها. 4. إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض أو التلزيم عن طريق التفاوض. 5. اذا كان التعاقد على تنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية يتم مع مؤسسات حكومية او مع شركات مملوكة بالكامل للمؤسسة أو مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية. ب. على الجهة المختصة استدراج عدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 43 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية