التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

يتم تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:- 1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال أو الخدمات الفنية لا تزيد على (1000) الف دينار. 2- بقرار من المدير العام إذا زادت كلفة الأشغال أو الخدمات الفنية على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (2000) الفي دينار. 3- بقرار من المدير العام بناء على تنسب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي المؤسسة إذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (2000) ألفي دينار ولم تتجاوز (20000)عشرين الف دينار. 4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (20000) عشرين الف دينار. ب- التنفيذ باستدراج العروض:- 1- بقرار من المدير إذا كانت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية لا تزيد على (1000) ألف دينار. 2- بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (1000) ألف دينار ولم تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار. 3- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي المؤسسة إذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (10000) عشرة آلاف دينار ولم تتجاوز(20000) عشرين الف دينار. 4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (20000) عشرين الف دينار.

الإحالة

المادة 44 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية