الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016
أ- تكون قرارات اللجنة قطعية بعد المصادقة عليها ممن يلي:-
1- المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات الفنية لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة الف دينار.
2- المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات الفنية تزيد على (300,000) ثلاثمائة الف دينار.
ب- على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اصدار قرارها بالمصادقة على قرارات اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليها واذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر قرار اللجنة مرفوضا.