التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

أ- تكون قرارات اللجنة قطعية بعد المصادقة عليها ممن يلي:- 1- المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات الفنية لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة الف دينار. 2- المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات الفنية تزيد على (300,000) ثلاثمائة الف دينار. ب- على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اصدار قرارها بالمصادقة على قرارات اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليها واذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر قرار اللجنة مرفوضا.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية