الجريدة الرسميةالعدد 486ص 3541 تموز 1935
المادة الثالثة -
تستوفى الرسوم التالية من:
أ - 1- الرعايا الاردنيين.
2- الاجانب المقيمين عادة في شرق الاردن.
3- ضباط وصف ضباط وجنود قوات جلالته البرية والهوائية المقيمين في فلسطين او شرق الاردن مع نسائهم واولادهم.
4- ضباط وصف ضباط وجنود قيادة قوة الطيران في الشرق الاوسط المقيمين في القاهرة مع نسائهم واولادهم.
5- ضباط وصف ضباط وجنود سفن جلالته وطياراتها اثناء زيارة سفنهم البحرية الموانئ الفلسطينية والاردنية مع نسائهم واولادهم.
6- جماعات تلاميذ المدارس والكليات من خارج شرق الاردن على ان تكون هذه الجماعات موفدة من مدارسها ومقبولة بهذه الصفة
من قبل رئيس الوزراء.
مل
أ - عن زيارة وادي موسى (بترا) 50
ب- عن زيارة آثار جرش 20
ب - من أجل الاستفادة من هذا الامتياز:
1 - يجب على الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرات (1و2و6) من الفقرة (أ) السابقة ان يحصلوا على شهادة تثبت هويتهم وتكون
موقعاً عليها من احد المذكورين ادناه او من أي شخص آخر مفوض بالتوقيع بالنيابة عنهم.
رئيس الوزراء
قائد الجيش العربي
متصرف
قائم مقام
مدير ناحية
2- وعلى الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرات (3و4و5) من الفقرة (أ) السابقة ان يحصلوا على شهادة تثبت هويتهم تكون موقعاً
عليها من احد المذكورين أدناه او من أي شخص آخر مفوض التوقيع بالنيابة عنهم:
الفيس مارشال قائد قوة الطيران للشرق الاوسط في القاهرة
قائدة قوة الطيران لفلسطين وشرق الاردن في القدس
قائد قوة الطيران في عمان
ج- كل من له الحق بالاستفادة من هذا الامتياز ولم يحصل على الشهادة المطلوبة يدفع الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية
من هذا النظام.