نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم زيارة الاثار رقم 810 لسنة 1935
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 486، ص 354
- نُشر
- 1 تموز 1935
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 6
المادة 1
المادة الاولى -
يسمى هذا النظام (نظام رسوم زيارة الآثار لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية -
تستوفى الرسوم التالية عن كل شخص غير اردني: مل لف
أ - عن زيارة آثار وادي موسى 000 1
ب- عن زيارة آثار جرش 100 .
المادة 3
المادة الثالثة - تستوفى الرسوم التالية من: أ - 1- الرعايا الاردنيين. 2- الاجانب المقيمين عادة في شرق الاردن. 3- ضباط وصف ضباط وجنود قوات جلالته البرية والهوائية المقيمين في فلسطين او شرق الاردن مع نسائهم واولادهم. 4- ضباط وصف ضباط وجنود …
المادة 4
المادة الرابعة - - يستثنى المذكورون تالياً من دفع رسوم زيارة الآثار: أ - سمو الامير المعظم وسمو ولي عهده ومن كان بمعيتهم بالزيارة. ب- رئيس الوزراء او وكيله ومن يرافقه بالزيارة. ج- المعتمد البريطاني او وكيلة ومن يرافقة بالزيارة. د- ضيوف …
المادة 5
المادة الخامسة -
لقائد الجيش العربي ان يضع تعليمات لتعيين وظيفة الادلاء وكيفية الاشراف عليهم وعلى اصحاب الخيول التي يستخدمها الزائرون
وتعريفة الاجور الواجب استيفاؤها.
المادة 6
المادة السادسة -
يلغى نظام اجور زيارة الآثار لسنة 1932 المنشور في العدد 345 وتعديلاته وذيوله المنشورة في الاعداد 424 و 434 و 450
من الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم زيارة الاثار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.