التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم زيارة الاثار رقم 810 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 486، ص 354
نُشر
1 تموز 1935
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم زيارة الاثار رقم 810 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 486، ص 354)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا النظام (نظام رسوم زيارة الآثار لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - تستوفى الرسوم التالية عن كل شخص غير اردني: مل لف أ - عن زيارة آثار وادي موسى 000 1 ب- عن زيارة آثار جرش 100 .

المادة 3

المادة الثالثة - تستوفى الرسوم التالية من: أ - 1- الرعايا الاردنيين. 2- الاجانب المقيمين عادة في شرق الاردن. 3- ضباط وصف ضباط وجنود قوات جلالته البرية والهوائية المقيمين في فلسطين او شرق الاردن مع نسائهم واولادهم. 4- ضباط وصف ضباط وجنود …

المادة 4

المادة الرابعة - - يستثنى المذكورون تالياً من دفع رسوم زيارة الآثار: أ - سمو الامير المعظم وسمو ولي عهده ومن كان بمعيتهم بالزيارة. ب- رئيس الوزراء او وكيله ومن يرافقه بالزيارة. ج- المعتمد البريطاني او وكيلة ومن يرافقة بالزيارة. د- ضيوف …

المادة 5

المادة الخامسة - لقائد الجيش العربي ان يضع تعليمات لتعيين وظيفة الادلاء وكيفية الاشراف عليهم وعلى اصحاب الخيول التي يستخدمها الزائرون وتعريفة الاجور الواجب استيفاؤها.

المادة 6

المادة السادسة - يلغى نظام اجور زيارة الآثار لسنة 1932 المنشور في العدد 345 وتعديلاته وذيوله المنشورة في الاعداد 424 و 434 و 450 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم زيارة الاثار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية