نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 3008، ص 749
- نُشر
- 1 حزيران 1981
- المواد
- 36
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الانتقال والسفر ساري
رقم 56 لسنة 1981 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3008، ص 749، نُشر في 1 حزيران 1981
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 99 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 12
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 99 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 74 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 39 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 47 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 96 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 119 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 32 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 138 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 27 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 32 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 33 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 12 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذ دلت القرينه على غير ذلك: الدائرة: اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة او شركة مملوكة بالكامل للحكومة او لاي من تلك …
المادة 3
أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:- 1- المجموعة الخاصة: رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الاعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارو وامناء جلالة الملك وناظر الخاصة الملكية والطبيب الخاص وموظفو المجموعة …
المادة 4
المادة 5
تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل المملكة او خارجها الى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب عدا الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل، وكذلك تدفع نفقات نقل …
المادة 6
أ - اذا كلف الشخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائط نقل حسب الترتيب التالي :- المجموعة بالسيارة بالطائرة بالقطار بالباخرة الخاصة كاملة اولى اولى اولى الاولى كاملة سياحية اولى اولى الثانية …
المادة 7
للامين العام صرف بدل تنقل شهري لا يزيد مقداره على عشرين ديناراً للموظف الذي تستلزم طبيعة عمله التنقل المستمر اثناء العمل شريطة ان لا يستعمل سيارة حكومية في تنقلاته وان لا يمنح علاوة نقل عن استعمال سيارته الخاصة .
المادة 8
للوزير المختص صرف بدل تنقلات لا يزيد على عشرة دنانير في الشهر للموظف للانتقال بين مسكنه ومقر عمله على ان لايستعمل سيارة حكومية في تلك التنقلات وذلك في اي من الحالتين التاليتين:- أ- ان يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي ولا …
المادة 9
للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز 25 دينارا للموظف الذي تقتضى طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز اعماله الرسمية وذلك في حالة اقتنائه دراجة نارية على ان لا تدفع له اية اجور كيلومترية شريطة ان لايستعمل سيارة حكومية او يكون حاصلا على بدل …
المادة 10
أ- تصرف للاشخاص من المجموعات التالية علاوات نقل شهرية لا تتجاوز ما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وعلى النحو التالي :- المجموعة دينار الخاصة 100 الاولى 75 الثانية 55 الثالثة 35 ب- تصرف علاوة …
المادة 11
يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة ( 10) من هذا النظام: أ- ان تكون لدى اي من المشمولين فيها سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير . ب- ان لايستخدم الموظف سيارة حكومية في تنقلاته المذكورة. ج- ان لايكون قد خصص للموظف علاوة نقل من اي جهة …
المادة 12
أ-1- يصدر الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة القرارات المنصوص عليها في المادتين (8) و (9) وما يخص المجموعتين الخاصة والاولى المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام . 2- يصدر …
المادة 13
أ- عند نفاذ احكام هذا النظام والى ان يصدر الوزير المختص قراره وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (12) يقرر صرف علاوة النقل وبدل التنقلات للموظفين الذين يرى صرفها لهم بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية. ب- تنظر اللجنه في القرارات الخاصة …
المادة 14
أ- تصرف لمن خصصت له علاوة نقل عند استعمال سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج مركز عمله الاجور الكيلو مترية المقررة. ب- يجوز للوزير المختص ان يصرف للموظف الذي لم يخصص له علاوة نقل عند استعماله سيارته الخاصة في حال تكليفة بمهمة رسمية خارج …
المادة 15
أ- اذا تغيب الموظف الذي خصصت له علاوة نقل او بدل تنقلات عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد على شهرين فتصرف له العلاوة او البدل عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل. ب- لا تصرف العلاوة في حال الاعارة او …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
أ- اذا كلف اي شخص او انتدب او استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين المجموعة دينار الخاصة 75 الاولى 40 الثانية …
المادة 19
أ- اذا تكلف اي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي:- المجموعة دول من صنف (أ) دينار دول من صنف (ب) …
المادة 20
يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية او الاقليمية على حساب الجهة الداعية (20%) من علاوة السفر المقرر له مع مراعاة ما يلي:- أ- ان تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية او لحضور ندوة او حلقة …
المادة 21
أ- اذا اوفد موظف على نفقة احدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المملكة، لا تنطبق عليها الاحكام المتعلقة بالبعثات العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول به ، يدفع له بالاضافة الى اجور السفر والرسوم الدراسية واثمان الكتب …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
أ- يجوز صرف سلفة: 1- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودة الشخص لمركز عمله مباشرة. 2- للموظف الموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة اربعة اشهر. 3- للموظف الموفد …
المادة 25
المادة 26
أ-تشكل الوفود الرسمية على النحو التالي :- 1-بقرار من رئيس الوزراء اذا كان رئيس الوفد وزيراً او بمرتبة وزير او كان الوفد مشكلاً من موظفي عدة وزارات او دوائر او مؤسسات رسمية عامة . 2-بقرار من الوزير المختص اذا كان الوفد من موظفي وزارته ، …
المادة 27
باستثناء الدوائر التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات اجمالية في الموازنة العامة او التي لها موازنات خاصة، تدفع اجور النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل التالي:- أ- من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة. 1- اذا …
المادة 28
المادة 29
يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في احدى الحالتين التاليتين: أ- اذا تم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي. ب- اذا لم يطالب بحقة خلال ستة اشهر من تاريخ نقله او عودته من المهمة الرسمية الا اذا رأى الوزير تجاوز …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
لرئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة بموافقة رئيس الوزراء ان يحدد بموجب تعليمات يصدرها اجور الانتقال وعلاوات السفر والمخصصات لضباط وافراد القوات المسلحة الموفدين للخارج على ان لا تتجاوز الاجور او العلاوات او المخصصات المعدل المعين في …
المادة 34
المادة 35
عند وقوع اية مخالفة لا حكام هذا النظام في الوثائق والبيانات الواجب تقديمها فعلى الموظف الذي قدمته اليه هذه الوثائق اعلام الوزير المختص او وكيل الوزارة او رئيسة عن المخالفة لا تخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.
المادة 36
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.