التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3008، ص 749
نُشر
1 حزيران 1981
المواد
36
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3008، ص 749)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر ساري

رقم 56 لسنة 1981 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3008، ص 749، نُشر في 1 حزيران 1981

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
198119851990199520002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 38 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 99 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 12

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 99 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 74 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 39 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 47 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 96 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 119 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 32 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 138 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 27 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 32 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 33 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 12 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- يستفاد من نص المادة (18/أ) من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 ان النظام يشترط لاستحقاق الشخص لعلاوة السفر ان يقضي الليالي التي يطلب علاوة عنها خارج مركز عمله. 2- ان المعلق على شرط لا يتحقق الا بتحققه. 3- يحرم الموظف من علاوة السفر بالاستن1981
-1 يحرم الموظف من الانتفاع ببدل الانتقال والسفر بحقوقه المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 المعدل بالنظام رقم 12 لسنة 1989 اذا تم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه او اذا لم يطالب بحقه خلال ستة اشهر من تاريخ نقله او عودته من الجه1989
قرار لتفسير المادة 18 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 19811981
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنه 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذ دلت القرينه على غير ذلك: الدائرة: اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة او شركة مملوكة بالكامل للحكومة او لاي من تلك …

المادة 3

أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:- 1- المجموعة الخاصة: رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الاعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارو وامناء جلالة الملك وناظر الخاصة الملكية والطبيب الخاص وموظفو المجموعة …

المادة 4

الغيت بموجب نظام رقم (39) لسنة 2010 .

المادة 5

تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل المملكة او خارجها الى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب عدا الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل، وكذلك تدفع نفقات نقل …

المادة 6

أ - اذا كلف الشخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائط نقل حسب الترتيب التالي :- المجموعة بالسيارة بالطائرة بالقطار بالباخرة الخاصة كاملة اولى اولى اولى الاولى كاملة سياحية اولى اولى الثانية …

المادة 7

للامين العام صرف بدل تنقل شهري لا يزيد مقداره على عشرين ديناراً للموظف الذي تستلزم طبيعة عمله التنقل المستمر اثناء العمل شريطة ان لا يستعمل سيارة حكومية في تنقلاته وان لا يمنح علاوة نقل عن استعمال سيارته الخاصة .

المادة 8

للوزير المختص صرف بدل تنقلات لا يزيد على عشرة دنانير في الشهر للموظف للانتقال بين مسكنه ومقر عمله على ان لايستعمل سيارة حكومية في تلك التنقلات وذلك في اي من الحالتين التاليتين:- أ- ان يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي ولا …

المادة 9

للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز 25 دينارا للموظف الذي تقتضى طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز اعماله الرسمية وذلك في حالة اقتنائه دراجة نارية على ان لا تدفع له اية اجور كيلومترية شريطة ان لايستعمل سيارة حكومية او يكون حاصلا على بدل …

المادة 10

أ- تصرف للاشخاص من المجموعات التالية علاوات نقل شهرية لا تتجاوز ما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وعلى النحو التالي :- المجموعة دينار الخاصة 100 الاولى 75 الثانية 55 الثالثة 35 ب- تصرف علاوة …

المادة 11

يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة ( 10) من هذا النظام: أ- ان تكون لدى اي من المشمولين فيها سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير . ب- ان لايستخدم الموظف سيارة حكومية في تنقلاته المذكورة. ج- ان لايكون قد خصص للموظف علاوة نقل من اي جهة …

المادة 12

أ-1- يصدر الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة القرارات المنصوص عليها في المادتين (8) و (9) وما يخص المجموعتين الخاصة والاولى المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام . 2- يصدر …

المادة 13

أ- عند نفاذ احكام هذا النظام والى ان يصدر الوزير المختص قراره وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (12) يقرر صرف علاوة النقل وبدل التنقلات للموظفين الذين يرى صرفها لهم بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية. ب- تنظر اللجنه في القرارات الخاصة …

المادة 14

أ- تصرف لمن خصصت له علاوة نقل عند استعمال سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج مركز عمله الاجور الكيلو مترية المقررة. ب- يجوز للوزير المختص ان يصرف للموظف الذي لم يخصص له علاوة نقل عند استعماله سيارته الخاصة في حال تكليفة بمهمة رسمية خارج …

المادة 15

أ- اذا تغيب الموظف الذي خصصت له علاوة نقل او بدل تنقلات عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد على شهرين فتصرف له العلاوة او البدل عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل. ب- لا تصرف العلاوة في حال الاعارة او …

المادة 16

يحق للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ان يستعمل تلك السيارة لنقله مع افراد اسرته عند نقله من مركز لآخر وتدفع له الاجور الكيلومترية المقررة بموجب المادة ( 14) من هذا النظام.

المادة 17

يعقد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن والمركبات الاخرى اللازمة للدوائر بأجور تحدد بطريقة المناقصة او التلزيم .

المادة 18

أ- اذا كلف اي شخص او انتدب او استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين المجموعة دينار الخاصة 75 الاولى 40 الثانية …

المادة 19

أ- اذا تكلف اي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي:- المجموعة دول من صنف (أ) دينار دول من صنف (ب) …

المادة 20

يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية او الاقليمية على حساب الجهة الداعية (20%) من علاوة السفر المقرر له مع مراعاة ما يلي:- أ- ان تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية او لحضور ندوة او حلقة …

المادة 21

أ- اذا اوفد موظف على نفقة احدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المملكة، لا تنطبق عليها الاحكام المتعلقة بالبعثات العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول به ، يدفع له بالاضافة الى اجور السفر والرسوم الدراسية واثمان الكتب …

المادة 22

مع مراعاة ما ورد في نظام البعثات يدفع للموظف الموفد في بعثة خارج المملكة على نفقة احدى الدوائر (75%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام.

المادة 23

اذا اوفد موظف في دورة او بعثة على حساب الدوائر الحكومية فيدفع له علاوة السفر لمدة اسبوعين بالإضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة بموجب احدى المادتين (21) و (22) من هذا النظام.

المادة 24

أ- يجوز صرف سلفة: 1- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودة الشخص لمركز عمله مباشرة. 2- للموظف الموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة اربعة اشهر. 3- للموظف الموفد …

المادة 25

تحدد علاوة سفر الشخص - الذي لا تشمله احكام هذا النظام - المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بقرار من الوزير

المادة 26

أ-تشكل الوفود الرسمية على النحو التالي :- 1-بقرار من رئيس الوزراء اذا كان رئيس الوفد وزيراً او بمرتبة وزير او كان الوفد مشكلاً من موظفي عدة وزارات او دوائر او مؤسسات رسمية عامة . 2-بقرار من الوزير المختص اذا كان الوفد من موظفي وزارته ، …

المادة 27

باستثناء الدوائر التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات اجمالية في الموازنة العامة او التي لها موازنات خاصة، تدفع اجور النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل التالي:- أ- من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة. 1- اذا …

المادة 28

لا يجوز للموظف الجمع عن نفس المدة بين اي من العلاوات التي يستحقها بموجب احكام المواد (18 - 22) من هذا النظام وعلاوة الميدان او علاوة او مكافآة بدل العمل الاضافي بموجب الانظمة والقرارات المعمول بها.

المادة 29

يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في احدى الحالتين التاليتين: أ- اذا تم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي. ب- اذا لم يطالب بحقة خلال ستة اشهر من تاريخ نقله او عودته من المهمة الرسمية الا اذا رأى الوزير تجاوز …

المادة 30

يصدق أمين عام الوزارة او من ينيبه على بيانات الانتقال والسفر التي تنظم لغايات تطبيق احكام هذا النظام بعد التحقق من صحتها.

المادة 31

للوزير والوزير المختص اعتماد المصاريف الاضافية التي يتكبدها الوفد الرسمي اثناء تمثيله الحكومة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.

المادة 32

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل مقدار العلاوات واجور النقل الواردة في هذا النظام.

المادة 33

لرئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة بموافقة رئيس الوزراء ان يحدد بموجب تعليمات يصدرها اجور الانتقال وعلاوات السفر والمخصصات لضباط وافراد القوات المسلحة الموفدين للخارج على ان لا تتجاوز الاجور او العلاوات او المخصصات المعدل المعين في …

المادة 34

لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام.

المادة 35

عند وقوع اية مخالفة لا حكام هذا النظام في الوثائق والبيانات الواجب تقديمها فعلى الموظف الذي قدمته اليه هذه الوثائق اعلام الوزير المختص او وكيل الوزارة او رئيسة عن المخالفة لا تخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.

المادة 36

يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 وتعديلاته، كما تلغى الاحكام الواردة في اي نظام او تعليمات الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية