التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4720
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 472030 تشرين الثاني 2000

أ- تشكل في الوزارة لجنة عطاءات برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- خمسة من مساعدي الامين العام و مديري المديريات في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد ويختار أحدهم نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. 2- مندوب عن وزارة المالية لا تقل درجته عن الاولى يسميه وزير المالية0 ب- تتولى اللجنة مهام توفير المواد الاساسية ولوازمها وتمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:- 1- التنسيب للوزير بشراء المواد الأساسية. 2- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوريد المواد الاساسية وتأمينها ونقلها وتحميلها وتنزيلها وتخزينها. 3- شراء أي لوازم تتطلبها المواد الاساسية. 4- اجراء عمليات البيع من المواد الاساسية ولوازمها بموافقة من الوزير.

الإحالة

المادة 6 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية