التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4153
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41531 آب 2016

- أ- على اللجنة إنجاز مهمة تقدير التعويض في موعد لا يتجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ البدء في اجراءات هذا التقدير، وإذا لم تقم بانجازه خلال هذه المدة لأسباب مبررة فيجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء . ب- تصدر اللجنة قرارها بأغلبية أصوات أعضائها ويكون قرارها نهائيا بعد تصديقه من مجلس الوزراء. ج- يجوز الطعن بقرار اللجنة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة لدى محكمة استئناف عمان التي تنظره تدقيقا ويكون قراراها نهائيا.

الإحالة

المادة 10 من نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية