التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4153
نُشر
1 آب 2016
المواد
16
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري

رقم 92 لسنة 2016 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4153، نُشر في 1 آب 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2019
2019بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام استرداد الاراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 105 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام استرداد الاراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 105 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاستثمار . الهيئة : هيئة الاستثمار. المنطقة : المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة. أراضي الهيئة : الأراضي …

المادة 3

أ‌- عند انهاء اتفاقية التطوير المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي بالتراضي او بالتقاضي او انتهائها لأي سبب من الاسباب، ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء طلباً لإصدار قرار باسترداد أراضي الهيئة من المطور الرئيسي مرفقاً بالطلب قائمة بأرقام القطع …

المادة 4

أ-1- يتم استرداد أراضي الهيئة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام دون الإخلال بالحقوق المكتسبة التي ترتبت لأي جزء من هذه الأراضي والتي تم بيعها او تأجيرها للمؤسسات المسجلة في المنطقة خلال …

المادة 5

تقوم الهيئة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باسترداد أراضي الهيئة من المطور الرئيسي بما يلي:- أ‌- تقديم صورة عن قرار الاسترداد ومخطط للأراضي التي صدر قرار بشأنها الى مديرية تسجيل الأراضي المختصة لإلغاء قيود التسجيل السابقة واصدار سندات تسجيل …

المادة 6

أ‌- مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (33) من القانون والتعويضات المستحقة للهيئة، يتم استرداد الأراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من المطور الرئيسي مخصوما منه قيمة الغرامات المترتبة على الإخلال باتفاقية التطوير المبرمة …

المادة 7

أ - يتم تقدير قيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية تضم في عضويتها ثلاثة خبراء يعين كل من الهيئة والمطور الرئيسي ممثلا عنه من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله للقيام بهذه المهمة ، وذلك خلال …

المادة 8

تتولى اللجنة اجراء الكشف الحسي لوصف الإنشاءات والأبنية المقامة على أراضي الهيئة التي تم استردادها بدقة وتفصيل وتدقيق أي وثائق أو مستندات مالية خاصة بالمطور الرئيسي.

المادة 9

يتم اعداد تقرير التعويض وفق النموذج المعتمد من الهيئة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي :- أ- التقرير المفصل الذي يبين أسس التقدير ومبرراته وطريقته وكيفية تكوين رأي الخبرة والمعلومات …

المادة 10

- أ- على اللجنة إنجاز مهمة تقدير التعويض في موعد لا يتجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ البدء في اجراءات هذا التقدير، وإذا لم تقم بانجازه خلال هذه المدة لأسباب مبررة فيجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء . ب- تصدر اللجنة قرارها بأغلبية …

المادة 11

تحدد اتعاب الخبراء الذين تم تعيينهم وفقا لأحكام هذا النظام بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية ويتحمل كل من الهيئة والمطور الرئيسي أتعاب الخبير الذي يمثله في اللجنة ويتحمل الطرفان اتعاب الخبير الثالث مناصفة.

المادة 12

أ- يصرف التعويض للمطور الرئيسي خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق قرار التقدير من مجلس الوزراء . ب- لا يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمطور الرئيسي إذا لم يقم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بما في ذلك الضرائب …

المادة 13

أ- اذا تم انهاء الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة بالتراضي او بالتقاضي او انتهاؤها لأي سبب من الاسباب، يسترد المطور الرئيسي الأراضي التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسات المسجلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة …

المادة 14

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والمتعلقة بأحكام واجراءات استرداد الأراضي و تقدير التعويض وكيفية صرفه ، وتشكيل اللجنة، على استرداد المطور الرئيسي للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسات المسجلة ولهذه الغاية تمارس الهيئة صلاحيات مجلس …

المادة 15

أ- تتولى الهيئة التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وأي جهة ذات علاقة لوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرارات الاسترداد وفقا لأحكام هذا النظام. ب- لا تستوفي دائرة الاراضي والمساحة أي رسم على الاراضي التي يتم استردادها وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة 16

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية