التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4153
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41531 آب 2016

أ- يصرف التعويض للمطور الرئيسي خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق قرار التقدير من مجلس الوزراء . ب- لا يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمطور الرئيسي إذا لم يقم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بما في ذلك الضرائب والرسوم والنفقات والعوائد المستحقة للبلديات أو لأي جهة حكومية، على أن يقدم شهادة تثبت براءة ذمته بتسديده لها، وبخلاف ذلك تحسم هذه الالتزامات من اصل التعويض بعد التثبت من قيمتها خطياً من الجهة ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 12 من نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية