التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5691
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003

أ- للسلطة الرقابة على المؤسسة المسجلة باجراء الكشف عليها كلما دعت الضرورة لذلك ولها اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن بما في ذلك انذارها ، في حال عدم التزامها بالشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يتم حجز المركبات تحت وضع الادخال المؤقت ويسحب هذا الحق في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بعد انذارها بالشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية وفقــا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 18 من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية