نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4626، ص 5691
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2003
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5691)
حياة القانون
نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري
رقم 157 لسنة 2003 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5691، نُشر في 16 تشرين الأول 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 106 لسنة 2019 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 106 لسنة 2019قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعـــول. المنطقــة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطــة: سلطة …
المادة 3
المادة 4
أ- لغايات هذا النظام ، يقصد بالمركبات أي وسائط نقل بري تسير بقوة آلية او كهربائية بما في ذلك وسائط الجر او الرفع او الدفع ذات عجلات وتشمل ما يلي:- 1- سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والحافلات والبكبات بجميع انواعها الخاصة بنقل الاشخاص او …
المادة 5
يسمح للمؤسسة المسجلة ، بقرار من المفوض بناء على تنسيب مديـــر المديريــة ولاسباب مسوغة ، بادخال المركبات والآليات والمعدات المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام تحت وضع الادخال المؤقت لاي مما يلي:- أ- …
المادة 6
أ- تلتزم المؤسسة المسجلة التي تطلب السماح بالادخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بما يلي:- 1- ان تقدم توصية من الجهة التي ينفذ المشروع لحسابها في المنطقة مبينا فيها مدة المشروع وكلفته والمتعهدين …
المادة 7
أ- للمجلس بناء على تنسيب المفوض السماح بالادخال المؤقت للسيارات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ووفقا لما يلي:- 1- للمؤسسة المسجلة التي لا تقل استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن مليون دينار …
المادة 8
على المؤسسة المسجلة التي سمح لها بادخال السيارات وفقا لاحكـــام المــــادة (7) من هذا النظام ان تقدم للمديرية ما يثبت قيامها بتوظيف استثماراتها في المنطقة ، واستخدام العدد اللازم من العمال وفق ما يقرره المجلس.
المادة 9
يجوز للمجلس ، بناء على تنسيب المفوض ، السماح للمؤسسة المسجلة بادخال الدراجات الآلية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام لاستعمالها في المنطقة ، اذا كانت طبيعة عمل المؤسسة المسجلة تستوجب استعمال مثل هذه …
المادة 10
أ- يشترط للادخال المؤقت للمركبات الى المنطقة ما يلي:- 1- ان يكون نشاط المؤسسة المسجلة في القطاع الصناعي او الانشائي او الخدمي او السياحي. 2- ان لا تستعمل هذه المركبات لغير الانشطة او الغايات التي ادخلت من اجلها. ب- يترتب على المؤسسة …
المادة 11
أ- يقدم طلب الادخال المؤقت الى المديرية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الاوراق والوثائق المطلوبة وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن. ب- تقوم المديرية بدراسة الطلب خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمه فاذا …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يجوز للمجلس السماح للمؤسسة المسجلة بادخال المركبات الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت اذا كان ادخالها لغايات العرض في المعارض والمتاجرة بها ، ويعتبر العرض والمتاجرة استخداماً من المؤسسة المسجلة ، على ان تتبع في ذلك الشروط التالية:- أ- ان …
المادة 15
أ- تكون مديرية الجمارك في السلطة الجهة المسؤولة عن تنظيم جميع الاجراءات المتعلقة بالادخال المؤقت للمركبات الخاصة بالمؤسسات المسجلة الى المنطقة بما في ذلك معاينتها وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وتنظيم البيانات الخاصة بها وعن مسك …
المادة 16
أ- على المؤسسة المسجلة التخليص على المركبة او اعادة تصديرها وفق احكام القانون والتشريعات المعمول بها في المملكة ، وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من انتهاء المدة المحددة للادخال المؤقـت او انتهاء المشروع الذي ادخلت من اجله. ب- يجوز …
المادة 17
تعتبر المركبات تحت وضع الادخال المؤقت ، التي لا يتم العثور عليها في المنطقة بانها ادخلت الى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة وتتم معاملتها وفقا لما هو منصوص عليه في القانون والتشريعات ذات العلاقة المطبقة في المنطقة الجمركية.
المادة 18
أ- للسلطة الرقابة على المؤسسة المسجلة باجراء الكشف عليها كلما دعت الضرورة لذلك ولها اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن بما في ذلك انذارها ، في حال عدم التزامها بالشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية وفقا لاحكام هذا النظام …
المادة 19
تحدد اجراءات الحصول على الرخص المؤقتة للمركبات ولوحات المركبات الخاصة بالادخال المؤقت للمنطقة واي امور او اجراءات اخرى ذات علاقة بموجب مذكرة تفاهم توضع لهذه الغاية بين السلطة وادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام بما في ذلك …
المادة 20
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- 1- اجراءات معاينة المركبات وتنظيم البيانات المتعلقة بها والتدقيق اللاحق عليها. 2- بدل الخدمات التي تستوفيها السلطة. ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا …
اسأل مساعدك عن نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.