التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5691
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003

تحدد اجراءات الحصول على الرخص المؤقتة للمركبات ولوحات المركبات الخاصة بالادخال المؤقت للمنطقة واي امور او اجراءات اخرى ذات علاقة بموجب مذكرة تفاهم توضع لهذه الغاية بين السلطة وادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام بما في ذلك مايلي:- أ- الحد الاعلى للمدة الزمنية الواجب اصدار الرخص المؤقتة خلالها. ب- الشروط الواجب اتباعها بشأن ادخال الدراجات الآلية الى المنطقة وغايات استعمالها. ج- أي شروط اخرى يتم الاتفاق عليها.

الإحالة

المادة 19 من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية