الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003
أ- لغايات هذا النظام ، يقصد بالمركبات أي وسائط نقل بري تسير بقوة آلية او كهربائية بما في ذلك وسائط الجر او الرفع
او الدفع ذات عجلات وتشمل ما يلي:-
1- سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والحافلات والبكبات بجميع انواعها الخاصة بنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وسيارات
النقل المشترك وسيارات الشحن والقاطرة المصممة لجر مقطورة.
2- الدراجات الآلية وفق المواصفات التي تحددها ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام بناء على توصية
من المجلس.
3- المركبات الزراعية ومركبات الاشغال بما في ذلك الجرافات ، والبلدوزرات ،و الغارفات ، و السكربيرات ،و القريدرات
، والحفارات ، والمداحـل ، والكمبيرسورات ، والرجاجات ، والكسارات ، و الدنابر ، وخلاطات الاسفلت ، و الـــروافع ،
و القشط الناقلة ، و مضخات الاسمنت ، و فاردات الباطون والاسمنت ، و سيارات القلاب وصهاريج نقل المياه والمحروقات
والاسفلت والصهاريج الخاصة بنقل الاسمنت وخلاطات الاسمنت المركزية.
4- أي آليات ومعدات اخرى وذلك بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض المستند الى توصية المديرية.
5- أي وسائط نقل اخرى يقرر المجلس ادخالها الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت وذلك بالتنسيق مع ادارة ترخيص السواقين
والمركبات في مديرية الامن العام.
ب- تستثنى وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية من تعريف المركبات الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يسمح بالادخال المؤقت لقطع الغيار والاطارات والبطاريات.