الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانـون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعـــول.
المنطقــة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطــة: سلطة المنطقة.
المجلـس: مجلس المفوضين.
الرئيــس: رئيس المجلس.
المفــوض: مفوض شؤون الايرادات والجمارك في السلطة.
المديرية: مديرية خدمات المستثمر في السلطة.
المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام القانون.
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.