التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5691
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003

أ- لغايات هذا النظام ، يقصد بالمركبات أي وسائط نقل بري تسير بقوة آلية او كهربائية بما في ذلك وسائط الجر او الرفع او الدفع ذات عجلات وتشمل ما يلي:- 1- سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والحافلات والبكبات بجميع انواعها الخاصة بنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وسيارات النقل المشترك وسيارات الشحن والقاطرة المصممة لجر مقطورة. 2- الدراجات الآلية وفق المواصفات التي تحددها ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام بناء على توصية من المجلس. 3- المركبات الزراعية ومركبات الاشغال بما في ذلك الجرافات ، والبلدوزرات ،و الغارفات ، و السكربيرات ،و القريدرات ، والحفارات ، والمداحـل ، والكمبيرسورات ، والرجاجات ، والكسارات ، و الدنابر ، وخلاطات الاسفلت ، و الـــروافع ، و القشط الناقلة ، و مضخات الاسمنت ، و فاردات الباطون والاسمنت ، و سيارات القلاب وصهاريج نقل المياه والمحروقات والاسفلت والصهاريج الخاصة بنقل الاسمنت وخلاطات الاسمنت المركزية. 4- أي آليات ومعدات اخرى وذلك بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض المستند الى توصية المديرية. 5- أي وسائط نقل اخرى يقرر المجلس ادخالها الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت وذلك بالتنسيق مع ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام. ب- تستثنى وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية من تعريف المركبات الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا يسمح بالادخال المؤقت لقطع الغيار والاطارات والبطاريات.

الإحالة

المادة 4 من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية