التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5691
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003

أ- تلتزم المؤسسة المسجلة التي تطلب السماح بالادخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بما يلي:- 1- ان تقدم توصية من الجهة التي ينفذ المشروع لحسابها في المنطقة مبينا فيها مدة المشروع وكلفته والمتعهدين الفرعيين المشتركين في تنفيذه ومدة الصيانة اللازمة للمركبات والآليات والمعدات بناء على دراسة اللجنة المختصة والمشكلة بقرار من المجلس . 2- ان يقتصر استعمال المركبات والآليات والمعدات على المشروع. ب-لا يجوز تغيير نوع وصفة المركبات والآليات والمعدات التي تم ادخالها بصفة الادخال المؤقت كما لا يجوز تبديل أي جزء جوهري منها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الجمارك في المنطقة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية