الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003
أ- تلتزم المؤسسة المسجلة التي تطلب السماح بالادخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها
بما يلي:-
1- ان تقدم توصية من الجهة التي ينفذ المشروع لحسابها في المنطقة مبينا فيها مدة المشروع وكلفته والمتعهدين الفرعيين
المشتركين في تنفيذه ومدة الصيانة اللازمة للمركبات والآليات والمعدات بناء على دراسة اللجنة المختصة والمشكلة بقرار
من المجلس .
2- ان يقتصر استعمال المركبات والآليات والمعدات على المشروع.
ب-لا يجوز تغيير نوع وصفة المركبات والآليات والمعدات التي تم ادخالها بصفة الادخال المؤقت كما لا يجوز تبديل أي جزء
جوهري منها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الجمارك في المنطقة.