التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2518
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25181 تموز 2001

أ- تتولى الشركة بواسطة موظفيها ، بالاضافة الى مأموري تبليغ الاوراق والاعلانات القضائية المعينين بموجب نظام اعوان القضاء النافذ المفعول ، تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. ب- تقوم الشركة بتبليغ الاوراق القضائية الصادرة عن الجهات المبينة ادناه بناء على طلب الخصم:- 1-المحاكم النظامية. 2-دوائر التنفيذ. 3-الكاتب العدل.

الإحالة

المادة 3 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية