التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2518
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25181 تموز 2001

يشترط في تعيين موظف الشركة ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهــــادة الثانوية العامة على الاقل. ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة. ج-ان يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تنظمها الوزارة بالطريقة التي يحددها الوزير تشمل في برنامجها بصورة خاصة الامور التالية:- 1-الجهات المختصة باصدار الاوراق القضائية. 2-البيانات التي تتضمنها ورقة التبليغ. 3-الاجراءات والوسائل الواجب اتباعها في تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون.

الإحالة

المادة 6 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية