نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3648، ص 1747
- نُشر
- 2 أيلول 1989
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3648، ص 1747)
حياة القانون
نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي ساري
رقم 41 لسنة 1989 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3648، ص 1747، نُشر في 2 أيلول 1989
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الإذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 113 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام الإذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 113 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك. الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الامين العام: الامين العام للوزارة. البرنامج: البرنامج الاذاعي …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي على النحو التالي: 1- الامين العام: رئيسا. 2- الامين العام المساعد للشؤون الفنية: عضوا. 3- مدير محطة التلفزيون: عضوا. 4- مدير محطة الاذاعة: عضوا. 5- المدير العام للمناهج …
المادة 4
المادة 5
يعهد بانجاز البرامج التربوية الاذاعية والتلفزيونية الى ذوي الاختصاص والكفاءة في سائر المباحث والنشاطات المدرسية لقاء المكآفات المالية التي تحدد شروطها والاسس المتعلقة بها بقرار من وزير المالية والوزير وتصرف هذه المكآفات بقرار من الوزير.
المادة 6
تشمل برامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي المجالات التالية: ا- الدروس الاذاعية والتلفزيونية. ب- الاناشيد الوطنية والمدرسية المختلفة. ج- التمثيليات والقصص. د- برامج خاصة بتعليم الكبار ومحو الامية. هـ- برامج خاصة بتدريب المعلمين …
المادة 7
المادة 8
يلغى (نظام الاذاعات المدرسية) رقم 49 لسنة 1964 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض مع احكام هذا النظام سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.