التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · فصل المياه والغاء الاشتراك

المادة 13من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1117، ص 3122
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1117ص 312223 آب 1952

للسلطة الغاء الاشترك نهائيا بقرار من الامين العام في أي من الحالات التالية: أ- اذا استمر فصل المياه وفق احكام المادة 12 من هذا النظام لمدة سنتين دون ازالة السبب الذي أدى الى الفصل. ب- اذا تكررت مخالفة المشترك لاي تعهد يتعلق بغاية الاستعمال او تجاوز كمية المياه المسموح بأستعمالها أو استعماله للمياه بطريقة غير مشروعة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1117، ص 3122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية