نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رقم 805 لسنة 1935
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 477، ص 204
- نُشر
- 16 نيسان 1935
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم غير ساري
رقم 805 لسنة 1935 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 477، ص 204، نُشر في 16 نيسان 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1-اذا اقنع احد ما قاضي صلح السلط بانه كان قد رفع اليه قضية او قدم الى دائرة اجراء السلط اعلاما او اية وثيقة اخرى بقصد التنفيذ او ابرز الى دائرة من دوائر عدلية السلط او ارقاما وان هذه الاوراق قد فقدت بسبب الحريق وانه يرغب في ملاحقة …
المادة 2
المادة 2- يسري قرار قاضي الصلح فيما يتعلق بالعفو من الرسوم على الطلبات التي تقدم الى محكمة الاستئناف بطلب صورة
عن قرار كان قد صدر منها متعلقا بقضية احرقت اوراقها.
المادة 3
المادة 3- ينتهي العمل بهذا النظام بانتهاء اليوم الاخير من شهر تموز سنة 1935.
المادة 4
المادة 4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.