الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73573 كانون الأول 2017
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من اللجنة .
ب- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ويتم متابعتها دوريا عدة مرات في السنة من قبل الأمين العام وكلما طلب الرئيس ذلك .
ج- يخضع الصندوق لرقابة الشخص أو الجهة التي يحدد المجلس القضائي أياً منهما.