نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 رقم 116 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5489، ص 7357
- نُشر
- 3 كانون الأول 2017
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 رقم 116 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5489، ص 7357)
حياة القانون
نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 ساري
رقم 116 لسنة 2017 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5489، ص 7357، نُشر في 3 كانون الأول 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة رقم 30 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة رقم 30 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس : رئيس المجلس القضائي/رئيس محكمة التمييز. الأمين العام : أمين عام المجلس القضائي. الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي …
المادة 3
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من : - 1- رئيس النيابة العامة / نائباً للرئيس. 2- رئيس محكمة استئناف عمان. 3- أمين عام وزارة العدل. 4- الأمين العام. 5- رئيس محكمة بداية عمان. 6- أحد رؤساء محاكم البداية …
المادة 4
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل …
المادة 5
يسمي الرئيس من بين موظفي الأمانة العامة في المجلس القضائي محاسباً أو أكثر للصندوق يقوم بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والإشراف عليها ويرسل تقاريره عن موازنة الصندوق دوريا الى الرئيس بواقع اربع مرات على الاقل في …
المادة 6
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من اللجنة . ب- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الاول من …
المادة 7
المادة 8
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- النسبة من الرسوم التي نص عليها قانون استقلال القضاء . ب- نسبة (4%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه . ج- عوائد استثمار أموال الصندوق . د- بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.
المادة 9
أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق و وفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف ثلاث مرات في السنة الواحدة على الأقل. 2- أي مبلغ يعادل نسبة من اجمالي راتبه الشهري. 3- خمسة آلاف دينار عند إصابته بعجز …
المادة 10
أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك في الصندوق سلفة مالية عاجلة مقدارها خمسة آلاف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى اللجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة مع …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لحساب القضاة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل الوارد في النظام رقم (44) لسنة 2015وتنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بحساب القضاة ويتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك الحساب جميعها.
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.