التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 رقم 116 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5489، ص 7357
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73573 كانون الأول 2017

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من اللجنة . ب- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ويتم متابعتها دوريا عدة مرات في السنة من قبل الأمين العام وكلما طلب الرئيس ذلك . ج- يخضع الصندوق لرقابة الشخص أو الجهة التي يحدد المجلس القضائي أياً منهما.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 رقم 116 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5489، ص 7357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية