التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 رقم 116 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5489، ص 7357
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73573 كانون الأول 2017

أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق و وفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف ثلاث مرات في السنة الواحدة على الأقل. 2- أي مبلغ يعادل نسبة من اجمالي راتبه الشهري. 3- خمسة آلاف دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته . ب- يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مشترك في المرة الأولى بنسبة تعادل الأشهر التي اشترك فيها . ج- باستثناء النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام، تدور اي ارصدة فائضة في الصندوق في نهاية السنة الى السنة المالية التالية . د- يجوز للجنة اقتطاع مبلغ لا يتجاوز مقداره (100) دينار من كل راتب يتم صرفه للمشترك وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 رقم 116 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5489، ص 7357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية