الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73573 كانون الأول 2017
أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق و وفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:-
1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف ثلاث مرات في السنة الواحدة على الأقل.
2- أي مبلغ يعادل نسبة من اجمالي راتبه الشهري.
3- خمسة آلاف دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته .
ب- يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مشترك في المرة الأولى بنسبة تعادل الأشهر التي اشترك فيها .
ج- باستثناء النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام، تدور اي ارصدة فائضة في الصندوق في نهاية السنة الى السنة المالية التالية .
د- يجوز للجنة اقتطاع مبلغ لا يتجاوز مقداره (100) دينار من كل راتب يتم صرفه للمشترك وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.