التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016

أ- تتولى الدائرة الهندسية في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تصميم وتنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة. 2- الإشراف على الأشغال التي ينفذها المتعهدون ومراقبة تنفيذها مباشرة للعطاءات التي تطرحها الجامعة. 3- فحص الأشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها إما مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين. 4- حفظ النسخ الأصلية من وثائق الجامعة ومخططاتها وخرائط أراضيها ومبانيها ومرافقها وأشغالها. ب- تقوم دائرة الخدمات أو الصيانة بأعمال الصيانة والتشغيل لمنشآت الجامعة وتجهيزاتها والأجهزة الخاصة بها وتنفيذ مشاريع الجامعة بالتنسيق مع الدائرة الهندسية.

الإحالة

المادة 12 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية