الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- يتم إتلاف أوعية المعلومات غير القابلة للترميم وتشطب قيودها و تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للصلاحيات والاحكام التالية:-
1- بقرار من مدير المكتبة بناءً على توصية خطية مبررة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة إذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المطلوب إتلافها أو المفقودة لا تزيد على مائتي دينار.
2- بقرار من الرئيس، بناءً على توصية خطية مبررة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة إذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المطلوب إتلافها او المفقودة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
3- بقرار من مجلس العمداء بناءً على توصية خطية مبررة من لجنة يؤلفها مجلس العمداء إذا زادت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المطلوب إتلافها او المفقودة على ثلاثة آلاف دينار.
ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (46) من هذا النظام تتم عملية الإتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.