الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن اللوازم المصروفة لكليته أو دائرته ومراقبتـها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو الدائرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
الإحالة
المادة 49 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.