التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016

أ- يجوز إهداء الكتب من الرصيد المكرر في المكتبة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة وبنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة على مائة دينار وأن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة ألف دينار وتؤخذ بالاعتبار القيمة الاصلية لطبعة الكتاب. 2- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على مائتين وخمسين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة على ألف دينار وان لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة خمسة آلاف دينار وتؤخذ بالاعتبار القيمة الأصلية لطبعة الكتاب. 3- إذا زاد عدد الكتب المطلوب إهداؤها على مائتين وخمسين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، فيتم الإهداء بقرار من مجلس العمداء. ب- يكون اهداء الكتب من المكتبة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز إهداؤها للأفراد او المؤسسات ذات النفع الخاص او التي تعمل للربح او الكسب المادي.

الإحالة

المادة 10 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية