الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- تتولى الدائرة الهندسية في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تصميم وتنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة.
2- الإشراف على الأشغال التي ينفذها المتعهدون ومراقبة تنفيذها مباشرة للعطاءات التي تطرحها الجامعة.
3- فحص الأشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها إما مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين.
4- حفظ النسخ الأصلية من وثائق الجامعة ومخططاتها وخرائط أراضيها ومبانيها ومرافقها وأشغالها.
ب- تقوم دائرة الخدمات أو الصيانة بأعمال الصيانة والتشغيل لمنشآت الجامعة وتجهيزاتها والأجهزة الخاصة بها وتنفيذ مشاريع الجامعة بالتنسيق مع الدائرة الهندسية.