الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج ثلاثة عروض على الأقل على أن يراعى عند الإحالة الحصول على أفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة ووفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير الدائرة الهندسية او دائرة الخدمات او الصيانة اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على ألف دينار.
2- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من مدير الدائرة الهندسية او دائرة الخدمات او الصيانة بناءً على تنسيب أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على خمسة آلاف دينار وبقرار من الرئيس بناءً على تنسيب أي من تلك اللجان اذا كانت كلفة الأشغال تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
ب- تنفيذاً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة عطاءات فرعية / أشغال او أكثر يشترك في كل منها ممثل عن كل من دائرة الشؤون المالية والدائرة الهندسية والكلية او الدائرة او الوحدة المعنية بالأشغال المطلوب تنفيذها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الأشغال بالإجماع أو بالأكثرية.
ج- إذا زادت كلفة الأشغال المطلوب تنفيذها على عشرة آلاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق عطاء بوساطة اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.