التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016

أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة احد نواب الرئيس أو احد مساعديه الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة نائبا للرئيس. 2- مدير الدائرة الهندسية في الجامعة. 3- مدير اللوازم في الجامعة. 4- العميد او مدير الدائرة المعنية بالعطاء او من ينيبه أي منهما. 5- مدير العطاءات. 6- اثنين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم العميد والمدير المعني بالعطاء أو من ينيبه اي منهما وتتخذ قراراتها بالإجماع او بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج-1- يعين الرئيس أمين سر متفرغا للجنة من موظفي الجامعة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها والملفات الخاصة بأعمالها وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات. 2- يعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية