الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعلى النحو التالي:-
1- من الرئيس اذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال لا يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار.
2- من مجلس العمداء إذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار ولا يتجاوز (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار.
3- من المجلس إذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال يزيد على (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار.
ب- ترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المخولة للتصديق عليه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال إجراءات إصداره وترفق به التقارير والدراسات المتعلقة بذلك على أن تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله إليها.