الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المشترك في أي عطاء تقديم كفالة بنكية بمبلغ مقطوع تحدده اللجنة في دعوة العطاء لا يقل عن (3 %) ثلاثة بالمائة من القيمة التقديرية أو شيك مصدًق بدل تأمين ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو التأمين.
ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة او التأمين في أي عطاء او تقديم مبلغ مقطوع فيها ولها إعفاء المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم كفالة على أن يتم تقديمها عند الإحالة وتستثنى من ذلك الأشغال واللوازم التي لها وكيل محلي.