التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المشترك في أي عطاء تقديم كفالة بنكية بمبلغ مقطوع تحدده اللجنة في دعوة العطاء لا يقل عن (3 %) ثلاثة بالمائة من القيمة التقديرية أو شيك مصدًق بدل تأمين ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو التأمين. ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة او التأمين في أي عطاء او تقديم مبلغ مقطوع فيها ولها إعفاء المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم كفالة على أن يتم تقديمها عند الإحالة وتستثنى من ذلك الأشغال واللوازم التي لها وكيل محلي.

الإحالة

المادة 24 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية