التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016

أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ويقرأ رئيس اللجنة الأسعار المقدمة فيه ويوقع أعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم اللجنة وتنظم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ومقدار قيمة التكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة أو التأمين المرفق به وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية على أن توقع اللجنة على تلك الخلاصة. ب- على اللجنة دعوة المشتركين في أي عطاء إلى فتح الصندوق والعروض دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة أو التدخل فيها بما في ذلك الاعتراض على أي إجراء تتخذه أو تقديم الملاحظات بشأنه. ج- يجوز للجنة بقرار من الرئيس تأجيل فتح الصندوق وعروض العطاءات لمدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما بعد الموعد المحدد لفتحها على ان يفتح الصندوق وتحصى العروض وتثبت في محضر مع بيان أسباب التأجيل.

الإحالة

المادة 25 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية